وبالجملة ثبوت الضمان على هذا لو كان مقيدا بعدم الضمان بل لم يقل أحد باستحالة هذا النحو من الضمان، وإن كان يظهر من بعض كلمات العلامة (1) ذلك، ولكن لعل مراده من ذلك نفي الضمان عن كل منهم استقلالا بحيث يكون لكل واحد منهم ضمان خاص ويكون المال ثابتا عليه ليلزم كون مال واحد ذي عوضين وبدلين بل ذي أبدال عديدة، وإلا فلا استحالة هنا بوجه.
وما أنكرنا على العامة في باب الضمان الاختياري لم يكن ذلك من جهة الاستحالة، بل من جهة عدم الدليل عليه فلا محذور فيه لو اقتضاه الدليل، بل لا بد من الالتزام به في بعض الموارد، كما إذا غصب أحد مال شخص فغصب منه شخص ثالث فتلف عنده فإنه أي المالك يرجع إلى أي منهما شاء، وهذا ليس إلا القول بالضمان على طريقة العامة، من كونه ضم ذمة إلى ذمة أخرى.
فتحصل أن هنا ضمان متعددة لمال واحد، فلا يلزم من ذلك التعدد كون قرآن واحد صاحب أبدال كثيرة، بل صاحب بدل واحد ينطبق على الكل على سبيل البدلية.
ماذا يجوز للسابق منهم أن يرجع إلى اللاحق مع عدم الغرور ثم مع الالتزام بالواجب الكفائي أي بكون الضمان هنا كالواجب الكفائي فما الفرق بين هذا المقام وسائر الواجبات الكفائية، فلماذا يجوز للسابق منهم أن يرجع إلى اللاحق مع عدم الغرور وليس كذلك في موارد أخرى من الواجبات الكفائية، كما إذا كان شخص عطشانا فيموت به فيجب على كل من اطلع على حاله أن يسقيه بالماء ولو كانت قيمته ألف،