وفيه أن حقيقة الوقف كما تقدم حبس العين وتسبيل الثمرة، وقد استفدنا دوامه من العبارة الموجودة في صيغة الوقف، من قول الواقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبهذه القرينة جعلنا متعلق الوقف هي المالية الموجودة في هذه العين وفي بدلها على تقدير انعدام العين.
وعليه فكما أن بيعه عند عروض المجوز له وتبديله بوقف آخر لا ينافي مقتضى الوقف، فكذلك اشتراط تبديله بوقف آخر أيضا لا ينافي مقتضى العقد، فإنه على كل حال فالوقفية محفوظة في صورتي وجود العين وتبديلها بشئ آخر، نعم ما دامت العين موجودة فالخصوصيات العينية أيضا مورد للتوجه ومحط نظر الواقف.
وبالجملة لا نري بأسا لاشتراط تبديل العين الموقوفة في ضمن صيغة الوقف، فإن المؤمنون على شروطهم، وأوفوا بالعقود (1) والوقوف على ما يوقفها أهلها، كلها يقتضي ذلك أيضا، فضلا عن كونه منافيا لمقتضي الوقف، نعم الاشتراط ينافي اطلاق الوقف الذي يقتضي كون العين الموقوفة باقية على وقفيته.
الجهة الثانية فربما يقال إنه يبتني صحة الوقف حينئذ على صحة الوقف المنقطع الآخر وكونه وقفا لا حبسا، وحيث إن المختار صحته لا سيما إذا كان مرددا بين الانقطاع وعدمه، فيصح شرط جواز البيع لبعض البطون، فإن مرجع شرطه إلى أن يجعله منقطعا وأن يبقيه على حاله.
أقول: الظاهر أن صحة الاشتراط هنا لا يبتني على صحة الوقف المنقطع الآخر، وتوضيح ذلك: