علي بن أبي حمزة (1)، والثانية رواية قرب الإسناد (2)، اللتان نقلهما المصنف.
انكشاف الخلاف إما بالزيادة أو بالنقيصة ثم إنه إذا انكشف الخلاف إما بالزيادة أو بالنقيصة فيكون داخلا تحت المسألة المتقدمة، وهي إذا باع صبرة على أنها عشرة أرطال فبانت زائدة أو ناقصة، فقد تقدم أن مقتضى القاعدة هو الانحلال، فيصح في الموجود ويبطل في الناقص، ومع الزيادة يرد إلى البايع إن لم يرض بالبيع وإلا فيكون من المبيع على الحساب الذي بنوا عليه من كل رطل بكذا.
وقد عرفت أن الكلام فيه في مقامين: الأول في مقام تصحيح البيع لئلا يكون بيع مجهول، والثاني في مقام التسليم.
أما الأول، فلو أخرج مقدارا بعنوان الاندار لتصحيح البيع ثم ظهر الخلاف فيكون من مصاديق ما تقدم، من أنه لو باع صبرة ثم ظهر الخلاف بالزيادة أو النقيصة، فهل يثبت الخيار لكل من البايع والمشتري أم لا، وقد عرفت هناك أن ثبوت الخيار متوقف على كون الهيئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد المالية وإلا فينحل البيع إلى الأجزاء، فيصح في