مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٧٨٤
علي بن أبي حمزة (1)، والثانية رواية قرب الإسناد (2)، اللتان نقلهما المصنف.
انكشاف الخلاف إما بالزيادة أو بالنقيصة ثم إنه إذا انكشف الخلاف إما بالزيادة أو بالنقيصة فيكون داخلا تحت المسألة المتقدمة، وهي إذا باع صبرة على أنها عشرة أرطال فبانت زائدة أو ناقصة، فقد تقدم أن مقتضى القاعدة هو الانحلال، فيصح في الموجود ويبطل في الناقص، ومع الزيادة يرد إلى البايع إن لم يرض بالبيع وإلا فيكون من المبيع على الحساب الذي بنوا عليه من كل رطل بكذا.
وقد عرفت أن الكلام فيه في مقامين: الأول في مقام تصحيح البيع لئلا يكون بيع مجهول، والثاني في مقام التسليم.
أما الأول، فلو أخرج مقدارا بعنوان الاندار لتصحيح البيع ثم ظهر الخلاف فيكون من مصاديق ما تقدم، من أنه لو باع صبرة ثم ظهر الخلاف بالزيادة أو النقيصة، فهل يثبت الخيار لكل من البايع والمشتري أم لا، وقد عرفت هناك أن ثبوت الخيار متوقف على كون الهيئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد المالية وإلا فينحل البيع إلى الأجزاء، فيصح في

١ - عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت - إلى أن قال: - قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس (التهذيب ٧: ١٢٨، عنه الوسائل 17: 367)، ضعيفة بعلي بن أبي حمزة.
2 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول: أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا (قرب الإسناد: 113، عنه الوسائل 17: 367)، ضعيفة بعبد الله بن الحسن.
(٧٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 ... » »»
الفهرست