لم يكن نظره ذلك، وإلا فإن بعض الطماعين يأخذون ذلك وسيلة لأكل أموال الناس، بأن يأكل من دكان عشرة حبات من العنب ومن الآخر كذلك ومن الثالث هكذا، فيكون أكثر من الحقة، فنهي الإمام (عليه السلام) عن ذلك، فيجوز هذا النحو من الطريق أيضا.
خلاصة القول في بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده فتحصل أن ما لا يفسده الاختبار، فبالنسبة إلى الأوصاف الدخيلة في صحة المبيع يجوز بيع الموصوف بها بالاختبار وبالتوصيف وبالاعتماد على أصالة الصحة والسلامة، على المعنى الذي ذكرناه، أي انصرافه إلى كون المبيع سالما عن العيوب وواجدا لأوصاف الصحة، فإنه الفرد الصحيح، وقلنا هذا معتبر بالشرط الضمني في العقود والمعاملات.
وأما بالمعنى الذي ذكره المصنف، من كونها محرزة لبقاء المبيع على أوصاف الصحة وعدم طرو العيب له ليوجب زوال صحة المبيع، فليس له مدرك صحيح كما عرفت، حتى فيما كان للمبيع حالة سابقة، فإنا ذكرنا في بحث الأصول أنه لا دليل على اعتبار الاستصحاب من ناحية بناء العقلاء كما هو واضح.
وقد عرفت أيضا أنه لا يفرق في ذلك في الأوصاف التي لها دخل في معظم مالية المبيع وما لا يكون كذلك، فإن في جميع ذلك لا بد من رفع الغرر في صحة البيع، وإلا يحكم بالبطلان فرفعه بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة.
فلا دليل على الفرق المذكور بوجه وأن التزام المصنف، وعلى هذا فلا وجه للالتزام بلزوم الاشتراط أو لزوم الاختبار فقط، كما ذهب إليه الحلي (رحمه الله).