وموجبا لخروجه عن الجزافية لكان صحيحا بدون الاخبار، بأن اشتراط أنه لو كان المبيع أقل من المقدار المعين كان المشتري مختارا في الفسخ والامضاء.
وأيضا لا يمكن الالتزام به، فإن اطلاقات الروايات بطلان بيع الجزاف مع الاشتراط وعدمه كما لا يخفى.
وإذا فلا بد من أخذ الاخبار طريقا إلى بيان مقدار المبيع، بحيث يكون رافعا للجهالة والغرر وإلا فيبطل لكونه بيع جزافي، وقد تقدم أن ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه جزافا.
3 - الحكم إذا تبين الخلاف في المبيع إما بالنقيصة أو بالزيادة إذا تبين الخلاف في المبيع إما بالنقيصة أو بالزيادة، فهل يحكم بالبطلان، كما احتمله في جامع المقاصد فيما باعه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا ثم رده، أو يكون البيع صحيحا ويثبت الخيار للمشروط له، ففي المقام جهات من البحث:
1 - في صحة المعاملة وبطلانها، وقد اختار المصنف الصحة مع الخيار، وتوضيح ذلك:
إنا قد ذكرنا مرارا عديدة أن الهيولي، سواء كانت أولية أو ثانوية، في مقابل الهيولي الأولى فتشمل الثالثة وما فوقها، نظير المقولات الثانوية المقابلة للمقولات الأولية، ليست لها قيمة أصلا، وإنما هي بالنسبة إلى جميع الأشياء حتى التراب متساوية الاقدام، بل القيمة للأشياء بحسب أوصافها الموجبة للمالية، وإن كان الأوصاف لا تقابل بالمال، وإنما هي واسطة لثبوت المالية على المواد والهيولي.
وعلى هذا فإذا تخلفت الأوصاف في المبيع فإن كانت من الأوصاف