وعلى هذا فكيف يمكن تصحيح مثل هذا البيع، ولا يقاس ذلك ببيع الغاصب.
حكم الشراء لأجنبي باعتقاد أنه مالك ومن هنا ظهر عدم تصحيح البيع في المسألة الثالثة أيضا، فهي ما يكون الشراء لأجنبي باعتقاد أنه مالك وتحقق القصد لأجل هذا الاعتقاد بحقيقة البيع، فإنه أيضا ليس بصحيح، أولا لشمول بعض تلك الأخبار عليه ولو لم يكن من قبيل بيع المالك لنفسه، وثانيا من جهة عدم بقاء الإضافة التي كانت موضوعا للتبديل ومحلا له وارتفاعه بتبديل المالك كما عرفت.
ولا يقاس هذه المسألة ولا المسألة السابقة ببيع الغاصب مال المغصوب منه لنفسه، كما قاسه عليه المصنف، بدعوى اتحاد المثال بين المسألتين وإن كانا متعاكسين، فإن الصحة في بيع الغاصب على حسب القواعد إذ الغاصب يبيع المغصوب للمالك تحصل المبادلة بين المالين في جهة الإضافة المالكية، وتحقق حقيقة المعاوضة التي عبارة عن المبادلة بين المالين مع دخالة وجود طبيعي المالك فيها لتحقيق حقيقة التبادل في جهة الإضافة، غاية الأمر أنه يجعل نفسه بحسب الادعاء والعناية مالكا كالمجاز على مسلك السكاكي، فحقيقة البيع محقق حقيقة ولا كذب فيها وإنما الكذب في جعل نفسه مصداقا للمالكية، فهو أمر لا واقع له.
وعلى هذا فإجازة المالك بيع الغاصب توجب صحته وكونه له دون إجازة البايع البيع الذي أوقعه للمالك ثم اشترى المال منه لنفسه، فإن في الأول كان الواقع مجازا والمجاز واقعا كما عرفت، بخلاف ما نحن فيه،