كون العجز مانعا خروج صورة العجز عن حكم: أوفوا (1)، كما أن معنى كون القدرة شرطا خروج ما عدا صورة القدرة عن حكمه كما ذكره المحقق الإيرواني (2).
الثمرة بين القولين ثم ذكر المصنف ثالثا: لو سلم صحة اطلاق المانع على العجز لا ثمرة في أن القدرة شرط لصحة البيع أو أن العجز مانع عنه، وذلك من جهة أنه إن كانت الحالة السابقة هي القدرة وشككنا في تحقق القدرة أو العجز فعلا فنستصحبها، وإن كانت الحالة السابقة هو العجز فأيضا نستصحب العجز، سواء جعلنا القدرة شرطا أو العجز مانعا، وإذا شككنا في أن المراد من العجز ما يعم التعسر أم خصوص التعذر، أو المراد من العجز العجز المستمر أو العجز في الجملة، فاللازم هو التمسك بعمومات الصحة، من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو العجز مانعا.
ثم ذكر أن التردد بين شرطية الشئ ومانعيته إنما يصح ويثمر في الضدين مثل الفسق والعدالة، لا فيما نحن فيه وشبهه، كالعلم والجهل.
ثم ذكر أن اختلاف الأصحاب في مقابلة مسألة الضال والضالة فليس لشك المالك في القدرة والعجز، ومبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا، كما يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد، بل لما سيجئ عند التعرض بحكمها، وذكر حكم ذلك في مسألة الآبق.
وفيه أنه لا ثمرة للنزاع المذكور إذا كان لكل من العجز فقط أو القدرة فقط حالة سابقة، وأما إذا كان لكل منهما حالة سابقة معا وكان الشك في