الأحيان، كما هو واضح لا يخفى.
3 - أنه ذكر بعضهم أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت، لأن الحلف يدل على كراهتها.
وفيه أن العقد تارة يكون خياريا وأخرى غير خياري، فعلى الأول فقيامه على مقام الحلف وانكار الوكالة يكون موجبا للفسخ كما هو معنى العقد الخياري، وعلى الثاني فبانكار الإذن والوكالة يكون فضوليا فيكون أيضا قيامه مقام الحلف ردا فإنه أيضا من الأفعال له، وعلى أي حال يكون خارجا عن ما ذكره الشيخ (رحمه الله).
وعلى تقدير دلالة كلمات بعض العلماء على ذلك بل تصريحهم على ذلك فأيضا لا يدل هذا على كفاية مجرد الرضا الباطني في الامضاء، فإنه لا دليل على حجية قولهم لنا وإنما هم أفتوا بذلك بحسب اجتهادهم وفهمهم ذلك من بعض الروايات أو صدق العمومات بمجرد الرضا، وقد عرفت جوابها.
ثم إن بين ما ذكرنا وما ذكره المصنف (رحمه الله) ثمرة بين، حيث إنه على ما ذكره المصنف يكون البيع بمجرد كشف رضا المالك ممضى بخلافه على ما ذكرنا، فإنه ما لم يبرز الرضا الباطني بمبرز لا يفيد لنا عن الإجازة.
3 - عدم سبق الرد على الإجازة قوله (رحمه الله): الثالث: من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد.
أقول: وقد استدل المصنف على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد عليها بوجوه:
1 - قيام الاجماع على ذلك.
وفيه: أنه مضافا إلى منع حجية الاجماع المنقول أن تحققه ممنوع،