إلى الأصل الحكمي، وهو استصحاب بقاء الثمن في ملك المشتري وعدم تحقق ما يخرجه عن ملكه، كما هو واضح.
ثم إن تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي، إذا قلنا بعدم جريانه في مجهولي التاريخ، على الخلاف بيننا وبين صاحب الكفاية (1)، وكذلك إذا قلنا بجريانه فيهما معا فيما إذا كان التاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا ولكن يسقطان بالمعارضة، كما اخترناه في علم الأصول (2) وقلنا إن الاستصحاب يجري في كل من معلومي التاريخ ومجهوله معا ولكن يسقطان بالمعارضة، وأما على مسلك الشيخ (3) والأستاذ من التفصيل بين معلومي التاريخ واختصاص جريانه بالمجهول فقط دون المعلوم، فلا يقع التعارض ولا يسقطان بالمعارضة، لأنه فرع جريانهما معا.
وعلى الاجمال، فلا بد لهما من التفصيل في المقام، كما هو مبناهما في الأصول.
المقام الثاني هو ما تحققت التخلية في الخارج فيما يكفي في قبضه التخلية، كتسلم مفتاح الدار أو البستان، والقاء عنان الفرس أو الثوب إلى المشتري وتلفت العين، ثم اختلفا في كون التلف قبل البيع أو بعده، ففي المقام على جميع التقادير، من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ وعدم جريانه، كما هو محل الخلاف بيننا وبين صاحب الكفاية، ومن جريانه فيما إذا كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا وسقوط الأصلين