اتحد الثمنان ودون تمامه إن زاد الأول ومع زيادة أنه نقص لانكشاف وقوعه، فالثمن له وقد كان المبيع له أيضا بما تدله من الثمن مثلا.
وتوضيح ذلك: أما العقد الأول فتوقفه على إجازة المشتري بالواسطة، فإنه يتوقف على إجازة البايع المتوقفة على البيع الثاني المتوقف على إجازة المشتري.
وهكذا يلزم عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن، أما الثمن فلأن المبيع ملك للمشتري فالبايع الفضولي يشتري منه حقيقة فلا بد من أن يسلمه إلى المشتري، وأما المثمن فلأنه بالبيع الأول تملكه المشتري.
وهكذا يلزم تملك المشتري المبيع بلا ثمن لو اتحد الثمنان، كما لو باعه الفضولي بعشرة ثم اشتراه بهذا المقدار من الأصيل فيجب عليه رده إلى المشتري، ويلزم تملكه لمقدار من المبيع مجانا لو زاد ثمن الأول، كما لو اشتراه بعشرة واشتراه البايع من الأصيل بخمسة، ويلزم تملكه تمام المبيع مجانا مع الزيادة لو نقص ثمن الأول، كما لو اشتراه بخمسة واشتري البايع من الأصيل بعشرة.
ثم إن تلك الوجوه مذكورة في الإيضاح وجامع المقاصد (1).
الوجه السادس إن بيع الأصيل ماله من البايع الفضولي رد عملي لبطلان البيع الأول فيكون باطلا غير قابل للإجازة.
وفيه قد تقدم أنه على تقدير كون الرد موجبا لاسقاط العقد في القابلية، فهو أما بدليل السلطنة وفيه أنه يقتضي اسقاط العقد الأول عن القابلية