أنك عرفت أنه على تقدير يلزم من انتفاء الشرط بطلان العقد وعلى تقدير آخر فلا.
بيان آخر والذي ينبغي أن يقال:
إن معنى جعل الشرط في العقود عبارة أخرى عن جعل الخيار فيها وصيرورة العقد خياريا نظير جعل الخيار فيها ابتداء، وذلك فإن البايع مثلا إذا اشترط في ضمن البيع على المشتري شيئا أو اشترط المشتري عليه شيئا، وليس معنى ذلك هو التعليق ليستلزم انتفاء الشرط البطلان، ولا أنهما من قبيل الأمرين المنضم أحدهما بالآخر ليخرج عن معنى الشرطية، بل معناه أن البايع إنما باع متاعه والتزم به مطلقا من غير ايقافه على شئ آخر.
فأصل الالتزام البيعي غير معلق على شئ وغير متوقف على الشرط ليلزم البطلان من جهة التعليق لاستلزام انتفاء المعلق عند انتفاء المعلق عليه، ولكن اشترط على المشتري مثلا كون وقوفه على هذا الالتزام وقيامه عليه متوقفا على الشرط الفلاني على المشتري، بحيث لو وفي المشتري بذلك الشرط فللبايع أيضا أن يقف على التزامه البيعي وإلا فلا، فكما أن جعل الخيار فيه أي في الالتزام البيعي صحيح فكذلك جعل الشرط بهذا المعنى.
ومن هنا نقول: أن تخلف الشرط لا يوجب بطلان العقد وإنما يوجب الخيار، لا يجب للمشروط عليه الالتزام بشرطه وجوبا تكليفيا وليس للمشروط له اجباره على ذلك، فإن التزامه بالشرط لا يزيد عن الوعد، فكما أن الوفاء به ليس واجبا تكليفا بل هو أمر أخلاقي فكذلك الالتزام