به ونقيد بذلك أو نخصص الاطلاقات والعمومات وإلا فنحكم بصحة المعاملة، وهكذا الأمر في جميع الموارد.
بيان آخر إذا عرفت ذلك فنقول: إنه وإن أجبنا عن ذلك الاشكال أمس بما لا يضر ببيع الغاصب ولا ببيع البايع مال الغير لنفسه، ولكن نقول في اليوم إن بيع مال الغير لنفسه يتصور على قسمين:
ألف - أن يكون غرض البايع من ذلك بيع مال الغير فعلا ليشتري منه بعد ذلك أو يتملك بغير الشري، بحيث يعلم قطعا أنه يتملك.
وبعبارة أخرى يكون الانشاء فعليا والمنشأ استقباليا بحيث ينشأ فعلا ملكية مال الغير لزيد ليدخل الثمن في مقابله في كيسه ولكن ملكية متأخرة، نظير بيع مال نفسه بعد خمسة أيام، وهذا لا شبهة في صدق حقيقة المبايعة عليه وتحقق القصد من البايع إلى ذلك وكونه مشمولا للعمومات والاطلاقات، بحيث ليس فيه محذور من هذه الجهة التي نحن بصددها، بل لا يتوقف على الإجازة أصلا لكونه خارجا عن البيع الفضولي وإنما باع مال نفسه.
نعم نتوقف فيه من جهة التعليق المجمع على بطلانه في العقود، فإن الانشاء هنا وإن كان حاليا ولكن المنشأ عبارة عن ملكية مال زيد للمشتري بعد خمسة أيام نظير باب الوصية، وليس هذا التعليق مثل قول البايع: إن كان هذا لي فبعت، عند الشك في كونه له أو لغيره، أو قال:
بعتك هذا إن قبلته، فإن أمثال هذه التعليقات التي هي راجعة إلى التعليق في أركان العقد المكنونة في العقد حقيقة سواء صرح به أم لا لا يضر بالصحة، لكونها مما لا بد منه وخارجا في معقد الاجماع القطعي الذي ادعوه في المقام.