واختصاصها بالعقود فيحكم ببطلان عتق مال الغير ثم إجازته أو عتق مال نفسه عن الغير باعتقاد أنه مال الغير ثم إجازته، وإن لم يتم الاجماع وناقشنا فيه فيصح في الايقاعات أيضا كما هو واضح.
ثم إنه لا ملازمة بين بيع مال نفسه للغير باعتقاد أنه له ثم انكشف الخلاف وبين بيع الفضولي، بحيث لو قلنا ببطلان البيع الفضولي لقلنا ببطلان ذلك أيضا، وذلك لأن عمدة ما قيل في بطلان البيع الفضولي كما تقدم هو كونه بيعا لمال الغير فهو باطل بالروايات المستفيضة النافية عن بيع ما ليس عنده.
وقد أجبنا عنه فيما تقدم أن ذلك فيما يكون بايعا لنفسه دون الغير، وعلى تقدير قبوله هناك فلا يجري هنا، فإن البايع لم يبع مال غيره ليكون من صغريات بيع ما ليس عنده بل إنما باع مال نفسه للغير فيكون ذلك صحيحا بالإجازة فلا يكون مشمولا لتلك الروايات.
اللهم إلا أن يقال: إن مدرك القول ببطلان بيع الفضولي هو التصرف في مال الغير المستلزم للحرمة المستلزم لفساد البيع.
وفيه على تقدير قبوله في بيع الفضولي فلا يجري هنا، لأن في البيع الفضولي كان تصرف في مال الغير بخلافه هنا، فإنه ليس هنا إلا قبح التصرف من باب التجري فهو قبيح في نظر العقل فلا يستلزم الحرمة الواقعية حتى يستلزم ذلك الحرمة الواقعية فساد المعاملة، فيكون ما نحن فيه مثل بيع الفضولي كما هو واضح.
4 - أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له قوله (رحمه الله): الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له.
أقول: الصورة الرابعة إذا باع شخص مال نفسه لغيره باعتقاد أنه له إما باعتبار شخصي أو عقلائي ثم انكشف أنه مال نفسه، كما إذا باع مالا