لم يعص الله وإنما عصى سيده، حيث إن المستفاد منها أن عصيان المخلوق في حقهم لا يوجب بطلان المعاملة، وأما الموجب للبطلان إنما هو عصيانه تعالى.
مناقشة المصنف في قول بعض ببطلان عقد الراهن بدون إذن المرتهن ثم نقل المصنف (رحمه الله) عن بعض معاصريه القول ببطلان عقد الراهن بدون إذن المرتهن سابقا، متمسكا بالاجماعات والأخبار المحكية على المنع والنهي، قال: وهو موجب للبطلان وإن كان لحق الغير، إذ العبرة بتعلق النهي بالعقد كالأمر خارج منه، وهو كاف في اقتضاء الفساد كما اقتضاه في بيع الوقف وأم الولد وغيرهما، مع استوائهما في كون سبب النهي حق الغير.
ثم أورد على نفسه بما حاصله: أنه على هذا يلزم بطلان العقد الفضولي وعقد المرتهن مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع، كما دلت عليه الرواية، فيلزم بطلان عقد الجميع أو صحته، فالفرق تحكم.
ثم أجاب بأن التصرف المنهي عنه إن كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم ولا يحل له الإجازة المتعقبة، وإن كان عقدا أو ايقاعا فإن وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر أنه كذلك كما سبق في الفضولي، وإلا فلا يعد تصرفا يتعلق به النهي، فالعقد الصادر عن الفضولي والمرتهن إذا كان على نحو الظلم والغصب فيكون منهيا عنه وباطلا، وأما إذا كان بقصد النيابة عن المالك فلا وجه للبطلان، وأما الراهن المالك فحيث إنه حجر عن ماله برهنه فيكون عقده مستندا إلى ملكه لعدم المعنى لقصد النيابة، فيكون منهيا عنه وباطلا، فيكون ما دل