اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن (1)، فإن كون الربائب في الحجور من جهة الغلبة.
وثانيا: إن حمل المطلق على المقيد إنما في مورد يكون بينهما التنافي كأعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، وأما فيما ليس بينهما تناف فلا وجه للحمل، كقوله: الخمر حرام وكل مسكر حرام، وهكذا، ولكن هذا لا يجري في المقام.
لأن معنى كلام المصنف على فرض كون القيد للاحتراز، ومعه يكون التنافي بين المطلق والمقيد من الواضح بمكان.
ولكن الذي يسهل الخطب هو ما ذكرناه، من عدم المفهوم للوصف بل يمكن منع الغلبة، فإنه من أين أحرز أن الغالب في الأرض التي لا رب لها هي الميتة، بل في كثير النقاط أن الأراضي التي لا رب لها وليست ميتة كأراضي الجبل مازندران وغيرها كثيرة جدا.
وأما ما في تقرير شيخنا الأستاذ (2)، من الاستدلال بذلك بقولهم (عليهم السلام):
وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام (عليه السلام)، فليس برواية، ولم نجده في كتب الحديث.
بيان آخر والحاصل أن ما كان عامرا بالأصل فهو للإمام (عليه السلام)، للأخبار الدالة على أن مطلق الأرض للإمام (عليه السلام)، وللأخبار الدالة على أن كل أرض لا رب لها فهي للإمام (عليه السلام)، وما في مرسلة حماد من أن كل أرض ميتة لا رب لها فهي للإمام لا يصلح لتقييد ذلك، إذ القيد ورد مورد الغالب