فلا وجه له أن يفرق بين المسألتين، بل يشكل الأمر حينئذ لو كان المتصدي هو العادل وشككنا في كونه اصلاحا في حق الصغير ومراعاة له أم لا، فيكون أصل عنوان الاصلاح مشكوكا فلا يحرز بأصالة الصحة، ولعل إلى ما ذكرناه أشار بالأمر بالتدبر، فافهم.
بحث في أصالة الصحة ومورد جريانها والذي ينبغي أن يقال: إنه ليس لنا دليل لفظي دل على حجية أصالة الصحة وكونها من الأصول المعتبرة.
وأما قوله: ضع فعل أخيك المسلم على أحسنه (1)، فقد قرر في محله أنه خارج عن حدود أصالة الصحة التي من الأصول المعتبرة في الفقه، فإن مورد: ضع فعل أخيك على أحسنه هو عدم حمل فعل الأخ على الحرام.
مثلا لو علم أنه تكلم بشئ فيحمل على أحسنه من أنه لم يفحش لا أنه حمل على أنه سلم ليكون رده واجبا، وكذلك عامل معاملة فتحمل على أنها ليست ربوية لا أنها معاملة صحيحة.
فالمقصود أنه حكم أخلاقي نظير: صدق أخيك ولو يجيئوك خمسون قسامة فكذبهم (2)، فمعناه لا ترتب الأثر على قولهم فاحمل كلامه على