بالمعارضة، كما عليه المبنى، أو قلنا بعدم جريانه في معلوم التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ، كما هو مذهب المصنف وشيخنا الأستاذ في مبحث الأصول، فلا يترتب على شئ منها أثر بحيث يحكم بصحة البيع على المشتري ويلزم المشتري على اعطاء الثمن.
والوجه في ذلك كله أن غاية ما يترتب على جريان الأصل هو صحة العقد والبيع، وهو لا يفيد إلا مع تحقق القبض، فالأصل عدمه.
وبعبارة أخرى ففي هنا أمور ثلاثة: التلف والبيع والقبض، وإذا أثبتنا وقوع البيع على المبيع قبل التلف على الترتيب المتقدم، من اثبات عدم التلف إلى زمان البيع بالأصل، ووقوع البيع عليه بالوجدان، ولكن لا يكفي ذلك بدون تحقق القبض، فإن أصالة عدم تحققه محكمة كما هو واضح.
بيان آخر لاختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف وحاصل الكلام أنك عرفت أن الكلام يقع في مقامين:
المقام الأول، مع تحقق التخلية من البايع فيما يكفي قبضه التخلية، وقلنا إن المرجع فيه أصالة عدم تحقق القبض وبقاء مال المشتري في ملكه، فلا يترتب أثر على استصحاب بقاء المبيع إلى زمان البيع واثباته في الخارج بالأصل والوجدان، فإن تحقق البيع لا يثبت تحقق القبض إلا على القول بالأصول المثبتة، على أن تحقق البيع أيضا مشكوك، فإن المتحقق بالوجدان هو تحقق الانشاء كما سيأتي.
وأما المقام الثاني، فقلنا إن الأصول بناء على جريانه في مجهولي التاريخ وفيما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما وتاريخ الآخر مجهولا معارضة، فتصل النوبة إلى أصالة بقاء مال المشتري في ملكه، كما ذكره المصنف (رحمه الله).