الامضاء مع الأرش كما هو واضح، وأما بعد الكسر فليس له فسخ العقد إلا مع اشتراطه هكذا، بأن يقول للبايع حين البيع: لو ظهر متاعك معيبا ولو بعد الكسر فلي أن أرجعه، وأما مع الاعتماد على أصالة السلامة فلا يجوز له الفسخ، بل يتخير بين الرضا بالعقد بدون الأرش والرضا به مع الأرش.
وأما القسم الثاني، فالظاهر هو بطلان العقد، لما عرفت مرارا أن تخلف الأوصاف التي من الصور النوعية في نظر العرف يوجب البطلان، فإن ما هو موجود ليس بمبيع وما هو مبيع ليس بموجود، فيكون البيع باطلا كما لا يخفى.
والحاصل أنه إذا ظهر المبيع فاسدا وكان للفاسد أيضا قيمة ولكن يحسب في نظر العرف غير الصحيح بحسب الصورة النوعية، كما إذا اشترى وزنة تمر فظهر أنه في حكم النوى لا يناسب إلا بالحرق، فهذا لا اشكال في فساد البيع، لما عرفت أن المبيع غير موجود والموجود غير مبيع، وهذا خارج عن الأقسام الذي ذكره المصنف (رحمه الله) ونتعرض لها.
بيان آخر في الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة وحاصل الأقسام أن ما ظهر المبيع فاسدا تارة يكون مع كونه فاسدا على قيمة الصحيح، وأخرى أقل منه، وثالثة يظهر أنه لا قيمة له أصلا، وعلى كل تقدير فقد يكون ظهور الفساد قبل الكسر والقص، وقد يكون بعده، فالأقسام ستة.
أما إذا كان ظهور العيب قبل الكسر، فما إذا كان الفاسد بحيث تكون قيمته مساويا لقيمة الصحيح فحينئذ ليس للمشتري أخذ الأرش، فإن المفروض أن قيمتهما متساوية، فالأرش إنما يكون إذا كانت قيمة