وإذن فأما يرجع القيد إلى الصور النوعية، فهو تعليق البيع على وجود المبيع فلا اشكال فيه، لما عرفت أن التعليق بأصل وجود المبيع لا محذور فيه، وأما أن يرجع إلى المبيع على نحو التضييق الدائرة، فقد عرفت أنه لا معنى له، وأما أن يرجع إلى البيع وتعليقه على الشرط وهو تعليق باطل، وأما أن يكون بنفسه ملحوظ فلا معنى له، لما عرفت أنه لا معنى لكون الاشتراط بمعنى لحاظ الشرط، فلا مناص من ارجاعه إلى الاشتراط خلافا لجميع الأعلام حيث ارجعوا الوصف إلى التقييد دون الاشتراط.
بيان آخر في اختلاف البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع وكان الكلام في العين الشخصي إذا وقعت المعاملة عليها ثم اختلف البايع والمشتري في تغيرها وعدم تغيرها، وقلنا إنه لا معنى لكون اعتبار الوصف في المبيع بمعنى الالتزام بذات الوصف، فإنه أمر غير اختياري للبايع، بأن يبيع العبد ملتزما بكونه كاتبا وخياطا ونجارا، أو باع الحنطة والتزم بأنه من المزرعة الفلانية وهكذا.
وعلى هذا فيدور الأمر في اعتبار الوصف في المبيع بين تعليق البيع به أو تعليق الخيار به.
وأما تعليق البيع به فتارة يكون راجعا إلى التعليق بالصور النوعية، فهذا لا محذور فيه، فإن مرجعه إلى التعليق بأصل وجود المبيع فهو خارج عن معقد الاجماع القائم على بطلان التعليق في العقود، وأخرى يكون من قبيل التعليق بالأوصاف الخارجية، كأن باع إذا كان المبيع متصفا بوصف كذا، بأن يكون كاتبا أو كانت الحنطة من المزرعة الفلانية ونحو ذلك، فهذا لا اشكال في بطلانه لكونه من التعليق الذي كان باطلا بالاجماع.