يمكن بيعه ورفع الحاجة أو في بلده، ولكن ليس له نقد ولا يباع متاعه، واحتاجت إلى النقد احتياجا شديدا، وكان عنده وقف يشترونه بالنقد فيمكن أن يقضي حاجته ببيع الوقف، وقد يجتمعان.
فلا يمكن الاستدلال على جواز بيع الوقف للحاجة الشديدة برواية جعفر بن حيان، لأنك عرفت أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليه، فلا يكون مدركا للحكم.
الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة قوله (رحمه الله): الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون.
أقول: فقد اختلفت كلمات الأصحاب في أنه يجوز بيع الوقف مع شرط الواقف في ضمن الوقف ذلك أو لا يجوز، فقول بالجواز مطلقا، وقول بعدم الجواز كذلك، وقول بالتفصيل بينما يشترط الواقف جواز بيع الوقف عند عروض المصلحة والمجوز من الخراب ونحوه من المسوغات فقيل بالجواز وبينما يشترط جواز البيع في غير هذه الصورة فقيل بعدم الجواز.
إلا أنه ليس تفصيلا في الحقيقة فضلا عن كونه موافقا للتحقيق كما اختاره الكركي، فإن هذا الشرط الذي في فرض جواز بيع الوقف لا يترتب عليه أثر، فإنه بدون هذا الشرط أيضا يجوز بيع الوقف، نعم يكون هذا الشرط تأكيدا لجواز البيع كما هو واضح.
ثم على تقدير القول ببطلان الشرط، ففي كونه مبطلا للعقد وعدمه وجهان، إذن فالأقوال ثلاثة: قول بالجواز مطلقا، وقول بالبطلان مطلقا، ومع القول بالبطلان قول بكون الشرط باطلا فقط، وقول بكونه مبطلا للعقد أيضا.