وذلك لأنه إن كان النظر بدليل نفي الغرر حال العقد وبعدم القدرة على التسليم كذلك فلا شبهة في فساد البيع، فإنه حين التحقق كان غرريا لفوات مقدار من المنافع عنه في المدة التي كان عاجزا على التسليم، لما عرفت من كون الاحتمال طريقا إلى الواقع، وكان هو أيضا في الواقع غير قادر، فلا يجديه العلم بالقدرة حال العقد لكونه جهلا، وكذلك أنه ليس قادرا على التسليم، بأن علمه بذلك في الظاهر لا يوجب قدرة على التسليم مع كونه جهلا مركبا، وتجدد القدرة بعد زمان لا يوجب انقلاب العقد الفاسد إلى الصحيح، لأن الشئ لا ينقلب عما هو عليه.
وإن كان النظر إلى العلم بالقدرة في الظاهر وقلنا بكونه مجزيا في البيع من غير توجه إلى الواقع وأنه يحصل به القدرة على التسليم، فلا شبهة في صحة المعاملة، وكيف كان لا نرى وجها للتفصيل في المقام كما لا يخفى، فافهم.
وبعبارة أخرى إن كان النظر في هذا الفرع إلى الظاهر، فلا شبهة في تحقق الشرط فيكون البيع صحيحا، وإن كان النظر إلى الواقع فلا شبهة في تحقق عدم الشرط فيكون العقد باطلا، من غير فرق بين كون الدليل أي من النبويين، كما لا يخفى.
البحث عن القدرة على التسليم في الوكيل قوله (رحمه الله): ثم لا اشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا.
أقول: قد عرفت بما لا مزيد عليه، أن المعتبر في البيع هو العلم بالقدرة على التسليم، وأن المانع عنه هو احتمال العجز عن التسليم، وإنما كان القطع بالعجز عن التسليم مانعا من باب الأولوية والفحوى لا بدلالة النبوي منطوقا، لعدم الغرر في صورة العلم بالعجز.