2 - مؤونة النقل ألف - عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع الاختبار وعن الدروس واللمعة أن الثمرة تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع الاختبار، فقد ذكر في ذلك أقوال ثلاثة:
1 - ما ذكره الشهيد الأول من أن مؤونة النقل على تقدير انفساخ العقد من الأول إنما هي على البايع، وعلى المشتري لو قلنا بالانفساخ حين ظهور الفساد في المبيع لوقوعه في ملكه، وقد نقل المصنف هذا الوجه وارتضاه.
2 - ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد وتبعه الشهيد الثاني، من كونها على المشتري مطلقا وليس له أن يرجع إلى البايع، والوجه فيه هو أن المشتري نقله بغير أمر البايع.
3 - ما ذكره المصنف عن بعض الأساطين - كاشف الغطاء - وهو كونها على البايع مطلقا فإنه (رحمه الله) نفى البعد عن ذلك.
والظاهر أن شيئا من الوجوه الثلاثة لا يمكن المساعدة عليه: أما الوجه الأول فلا دليل عليه من النص والاجماع والعقل، لأن مجرد ظهور العيب في ملك المشتري لا يستلزم كون غرامة النقل عليه، كما أن عدم ظهور في ملك الغير لا ينفي الغرامة عنه، بل لا بد في ذلك من وجود السبب للضمان، وكذلك لا وجه للوجه الثاني والثالث على وجه الاطلاق، كما سيظهر وجهه.
والتحقيق أن يقال: قد تقدم في بيع الفضولي أنه إذا استند الوقوع على الضرر إلى غيره بالاغترار كان ضمانه على الغار، لقاعدة الغرور الثابتة بالنقل والاعتبار وإلا فلا، وعليه فإن كانت الغرامة الحاصلة من نقل