13 - الكلام في بيع الظرف مع مظروفه قوله (رحمه الله): يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع.
أقول: حاصل ما ذكره المصنف هو أن الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في أنه يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون وإن لم يعلم بوزن المجموع، وقال:
إن الذي يقتضيه النظر أن يجوز بيعه فيما نحن فيه، مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف حتى مع الجهالة أيضا، فهذا يجوز بيعه منضما أيضا، فإن الانضمام ليس بمانع ولا رافع للشرط، وأما لو لم يكف في بيع أحد المنضمين معرفة وزن المجموع فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي، ومثل عليه بأنه لو باع سبيكة من ذهب مردد بين مائة مثقال وألف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها ألفي مثقال، فإن الاقدام على هذا البيع اقدام على ما فيه خطر يستحقه لأجله اللوم من العقلاء، وأما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع بالنص والاجماع الدال على اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون وبطلان بيع المجهول فيهما فالقطع بالجواز، فإن مفاد النص والاجماع هو معرفة مقدار المبيع من حيث المجموع وأما معرفته بكل جزء جزء فلا دليل عليهما.
ثم قال: ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع دون الآخر، كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشي بالشمع عند الصياغة كالخلخال مثلا، وعدم جواز بيع الشمع كذلك، فإن فرضنا الشمع تابعا يجوز البيع ولا تضر جهالة الشمع وإلا فلا.
والتحقيق أن يقال: إن المبيع تارة يكون من الموزون ظرفا ومظروفا مع