الخيارات والبيع، كحكومة: ما جعل عليكم في الدين من حرج (1) على الأحكام الحرجية، فحينئذ تقع المعارضة بينها وبين أدلة نفي الضرر، لكون كل منهما حاكما على الأدلة الأولية، فالمعارضة بين الدليلين الحاكمين، إذ الآية تنفي الخيار لكونه موجبا لتملك الكافر المسلم وسبيلا عليه، وأدلة نفي الضرر تثبته لكون لزوم ضرريا.
فحينئذ لا وجه لتقديم أدلة نفي الضرر على الآية من جهة قوة أدلتها، لعدم الوجه على قوتها، إما من حيث السند فالآية مقطوعة الصدور بخلاف أدلة نفي الضرر فإنها غاية الأمر موثقة، وأما بحسب الدلالة فكذلك أيضا، لأن المفروض أن الآية شاملة لموارد تملك الكافر المسلم، فلو لم تكن الآية متقدمة على أدلة نفي الضرر لقوتها فلا تتقدم أدلة نفي الضرر عليها لذلك، كما لا يخفى، فافهم.
المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله) بجواز رد الثمن إذا كان فيه عيب ثم إن هنا توهما أشار إليه العلامة في القواعد (2) ولم يسبقه أحد، من أنه لو باع الكافر المسلم من المسلم فوجد في الثمن عيبا جاز له رد الثمن، وأما استرداد العبد ففيه نظر بل يرد بدله، وإلا يلزم السبيل المنفي بالآية.
وأجاب عنه المصنف بأن في رد البدل أيضا سبيل، ولذا حكموا بسقوط الخيار فيمن ينعتق على المشتري، ولولا هذا لأمكن توجيه كلامه، أن مقتضى الجمع بين الأدلة ونفي السبيل ثبوت الخيار والحكم بالقيمة، فيكون نفي السبيل مانعا شرعيا من استرداد الثمن، كنقل المبيع في زمن الخيار، وكالتلف الذي هو مانع عقلي.