إذن فلا يبقي للآية دلالة على المدعي فضلا عن القول بالتخصيص بالروايات أو ايقاع المعارضة بالعموم من وجه، بل هي أجنبية عن جهة الولاية بالمرة، فضلا عن تلك القيل والقال، فافهم.
5 - هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي أيضا؟
الجهة الخامسة: هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي أيضا، فظاهر الاطلاقات هو الثاني، إذ لم يفصل فيها بين العالي والداني، بل مقتضى قوله (عليه السلام) في رواية الكافي: يجوز أمر الأب والجد، وكذا غيره (1)، عدم الفرق بين الأجداد، وأن الجد وإن علا يشارك الأب في الولاية عرضا.
على أن مقتضى الأخبار المتقدمة الدالة على ثبوت الولاية للأب معللا بأنك ومالك لأبيك، فإن الظاهر منها بحسب الاستغراق أن كل أب مالك لابنه وماله، إنما سرى الحكم، فكل أب عال ملك للأب النازل وما في يده، لكن الأب النازل مالك لابنه وماله بالقياس استثنائي، فيكون الأب العالي أيضا كذلك.
وبالجملة، فالعمدة في المقام هو الاطلاقات والزائد عن ذلك مؤيدات.