حيث إن الراهن لم يكن جائز التصرف حال العقد وإنما صار كذلك حين الإجازة، فهل يصح هذا العقد أم لا أو يفصل.
الظاهر أنه لا مانع من الحكم بصحة العقد هنا أيضا، لما تقدم أن للعقد تمام التأثير من سائر الجهات بأجمعها إلا من جهة الاستناد فيكون مستندا إلى من له العقد بإجازته إذا كانت حين كون الراهن جائز التصرف، خصوصا إذا كان البايع هو المرتهن، فإن تصديه بالبيع كاشف عن عدم كون حقه مانعا عنه فيكون كسائر البيوع الفضولية.
وبالجملة قد عرفت مرارا أن حكم الإجازة حكم البيع الابتدائي، فكما أن المناط في تماميته صحة البيع من جميع الجهات في البيع الابتدائي هو زمان العقد فكذلك في البيع الفضولي هو زمان الإجازة في الشروط التي ترجع إلى المالك دون العاقد.
كلام في بيع الرهن وقد فصل بين بيع المرتهن الرهن فحكم بصحته، وبين بيع الراهن ذلك فحكم بفساده، وحاصل الفارق أن بيع المرتهن الرهن ليس إلا كبيع الفضولي فهو تمام من جميع الجهات فيحكم بصحته بمقتضى العمومات بإجازة الراهن، وهذا بخلاف الراهن فإنه وإن كان مالكا ولكن الشارع قد منع عن جواز بيعه العين المرهونة لتعلق حق الغير بها والغي بذلك استناد المبيع إليه فيكون بيعه هذا غير مستند إليه وإن كان تمام من سائر الجهات، فالبيع الغير المستند إلى شخص باطل لكونه مراعا ومعلقا من دون أن ينضم إلى شخص.
فهذا ليس مثل بيع الصغير والسفيه والبيع الفضولي، فإن البيع في الجميع يستند إلى المالك بالإجازة بعد البلوغ والرشد في الأولين والإجازة في الثالث أو إلى من له العقد أعني الولي، فيتم العقد من جميع