أم لا، الظاهر أنه لا يجوز للغاصب أن يباشر بنفسه أو بغيره للأداء إلا مع رضاية المالك بذلك، فإن ذلك أيضا تصرف في مال الغير فهو غير جائز إلا بإذن مالكه، إذن فيباشر بنفسه فيأخذ الأجرة من الغاصب.
- لو طلب أجرة زائدا من أجرة المثل مع انحصار الأداء بطريق فعل المالك فقط، إما تشريعا لعدم رضايته بتصرف الغير في ماله، أو تكوينا لعدم تمكن الغير من الوصول إلى المال وأدائه إلى مالكه، بل الأداء منحصر بنفي المالك، فهل له ذلك المطالبة بحيث يطلب من الغاصب أجرة زائدة على أجرة المثل ارغاما لأنفه، كما إذا كان أجرة الأداء لمثل هذا المال عشرة فهو يريد خمسين الذي أزيد من قيمه العين أيضا، الظاهر أنه لا مانع من شمول دليل لا ضرر على ذلك لنفي استحقاق المالك مطالبة الأجرة الزائدة على الرد من الأجرة، ولا يكون مانع عن شموله للمقام.
جواز أخذ بدل الحيلولة ثم إذا تعذر رد العين إلى مالكه إلا بعد مدة مديدة، وحال الغاصب بذلك بين المالك وماله فهل له أن يطالب بدل الحيلولة من الغاصب على ذلك أم لا؟
الظاهر لا، لما تقدم من عدم تمامية أدلة بدل الحيلولة بوجه، فلا نحتاج إلى الإعادة.
لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه قوله (رحمه الله): لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه.
أقول: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره، فهل يحكم بصحة ذلك