ترتب الآثار المترتبة على احراز الصفات كانت في الواقع أو لم تكن.
ولكن الذي يرد على الاستصحاب أن الآثار هنا لا تترتب على الصفات الواقعية ولا على احراز الصفات الواقعية، أعني العلم بكون العين على الصفات التي شوهدت عليها، وإنما من اللوازم العقلية لاحراز الصفات الواقعية توافقت أم لا، وذلك من جهة أن الأثر هنا هو عدم الغرر فهو من لوازم احراز الصفات الواقعية لا من آثارها الشرعية.
وعليه فاستصحاب بقاء العين على صفاتها السابقة لا يثبت عدم الغرر إلا على القول بالأصل المثبت، وقد قلنا بعدم حجيته، وعلى هذا فلا يصح البيع مع الاكتفاء على المشاهدة السابقة مع الشك في تغيرها وعدم تغيرها، هذه هي الجهة الأولى.
المقام الثاني: في ثبوت الخيار مع التخلف وعدمه إذا قلنا بصحة المعاملة مع الاكتفاء بالرؤية السابقة، فإذا ظهر المبيع على خلاف ما شوهد سابقا، فهل يحكم بالصحة بدون الخيار أو بالصحة مع الخيار للبايع في صورة الزيادة وللمشتري في صورة النقيصة، أو يحكم بالبطلان، وجوه.
ذكر العلامة (رحمه الله) - على ما نسب إليه - أن البيع يكون باطلا، فإن كان غرضه من ذلك أن البيع إنما يقع على الصفات ويبذل الثمن بإزائها، كما هو ظاهر الكلام المنسوب إليه، من أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
فيرد عليه أنه قلنا مرارا إن الثمن لا يبذل بإزاء الصفات حتى الصفات التي تعد في نظر العرف من الصفات النوعية، كصفة الرجولية والأنوثية، وإن كانتا في الواقع من الأعراض، وإنما الأوصاف دخيلة في ازدياد الثمن وزيادة المالية في الموصوف، والذي يقع في مقابل الثمن إنما هو