قوله (عليه السلام): فإن لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه، فإن المستفاد من الرواية أن ثمنه لا يذهب هدرا، وأما مع كون الضميمة مثل الآبق فيذهب الثمن هدرا.
وأما إذا كانت الضميمة منفعة، فإن كان الغرض وصول شئ إلى المشتري بحيث لا يذهب ثمنه هدرا مع عدم التمكن من العبد وكان صالحا لأن يقع في مقابل الثمن وإن لم يكن ذلك بعنوان البيع، فلا شبهة في صحة ذلك، وإن كان النظر هو التعبد بالرواية واستفادة حكمه منها فلا يجوز، فإن الموجود فيها: فإن لم يقدر كان ما نقده فيما اشترى معه.
ومن الواضح أن الشراء لا يصدق في نقل المنافع، لما عرفت في أول البيع أن البيع إنما هو لنقل الأعيان فلا يطلق في نقل المنافع، كما أن الإجازة إنما هو لنقل المنافع فلا تطلق في نقل الأعيان، فكما لا يجوز بيعها مستقلة فكذلك لا يجوز بيعها منضمة أيضا.
وبالجملة أنه يعتبر في الضميمة أن تكون جائز البيع في نفسها على انفرادها كما عرفت.
4 - هل ينتقل العبد إلى المشتري من حين البيع؟
ومن جملة ما يقع الكلام فيه أنه هل ينتقل العبد إلى المشتري من حين البيع، بحيث إذا تلف قبل وصوله إلى المشتري تلف في ملك المشتري، أو كان البيع مراعي إلى أن يتمكن المشتري منه، فإذا تمكن صح البيع في المجموع، وإلا تقع المعاوضة بين الضميمة والثمن؟
ظاهر المحكي عن كاشف الرموز هو الثاني، ولكن ظاهر ذيل كلامه هو الأول كما ذهب إليه المشهور، وهو الأقوى.