الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة ذكر المصنف (رحمه الله) في فرض تخلف وصف الصحة أقساما ثلاثة:
1 - أن يكون لفساد المبيع في نفسه قيمة، كالجوز والبطيخ وسائر أقسام الفواكه، إذا لم يكن الفساد بمرتبة يوجب خروج المبيع عن حيز الانتفاع، ولا كونه معنونا بغير عنوان المبيع، فإن لب الجوز وإن كان فاسدا بصيرورته أسود ولكن مع ذلك ينتفع به بأخذ دهنه، وكذلك البطيخ والرقي وسائر الفواكه إذا لم تصل من الفساد إلى مرتبة تخرج عن الانتفاع، بل فسد جزء منها وصار به دود ونحوه، وأما الباقي فيصح الانتفاع به، وقد مثل المصنف بذلك ببيض النعامة، بدعوى أن الفاسدة أيضا قيمة، ولا تعهد بخصوصيات فوائده وهو أعرف بمقاله.
2 - أن يكون لفاسده أيضا قيمة ولكن كان خارجا عن نوع الصحيح، بحيث يعد في نظر العرف شيئا آخر غيره، وهذا كظهور اللوز والجوز قشرا، فإن للقشر قيمة ومالية في نظر العرف في الحريق، ولكن من حيث إنه حطب لا من حيث إنه جوز.
3 - أن لا يكون للفاسد مالية وقيمة أصلا كالبطيخ الفاسد، بحيث لا ينتفع به أصلا.
وبعبارة أخرى أن فاسد المبيع قد يكون فاسدا بحيث يكون خارجا عن المالية أصلا، وأخرى يكون له مالية وقيمة، وعلى الأول تارة يكون من جنس الصحيح وأخرى من غير جنسه، فالأقسام ثلاثة.
أما القسم الأول، فتارة يكون ظهور العيب قبل الكسر والقص بأن عرف أن البطيخ فيه دود، وآخر بعد الكسر، فعلى الأول يتخير المشتري بين الفسخ والامضاء بدون الأرش، بأن يرضى بالعقد على أي نحو كان أو