فلم يبق في البين إلا تعليق الخيار على الوصف الذي اعتبر في المبيع، بأن باع العين والتزم بالالتزام العقدي مشروطا بكون الثمن كذا، أو اشترى المشتري العبد والتزم بالالتزام العقدي مشروطا بكونه كاتبا، أو من الأرز الفلاني أو بكون الحنطة المزرعة الفلانية ونحو ذلك، فاتضح من ذلك أن مرجع اعتبار الوصف في المبيع إلى الاشتراط.
وعليه فإذا شك في اشتراط وصف أو شرط في العقد، فمرجع النزاع إلى اشتراط الخيار فيه فالأصل عدمه، وعلى هذا فلو ادعى المشتري كون العين المبيعة متغيرة وغير باقية على ما شوهد عليه وأنكره البايع فمرجعه إلى أنه هل جعل للمشتري خيار في هذا العقد أم لا، فالأصل عدمه، وإذن فالأصل مع البايع.
ومن هنا ظهر أنه لا اشكال للتمسك بأصالة اللزوم أي استصحاب بقاء كل من الثمن والمثمن على ملك صاحبه وعدم كون العقد خياريا لا أصالة اللزوم المستفاد من العمومات، فإنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنا نشك في دخول المورد الذي نشك في كونه خياريا أم لا داخلا تحت العمومات الدالة على اللزوم أو أدلة خيار الشرط، فاثبات اللزوم بالعمومات تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
فلا مجال بعد ما نقحناه لما أفاده المصنف (رحمه الله) من حكومة أصالة عدم وصول حق المشتري عليه على أصالة اللزوم وتطويل الكلام في ذلك، وفي عدم صحة التمسك بأصالة اللزوم نقضا.
لو ادعى البايع الزيادة الموجبة لخيار البايع قوله (رحمه الله): ولو ادعى البايع الزيادة الموجبة لخيار البايع، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البايع، لأن الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به.