وثالثة يكون القضية الشرطية مركبة من أمرين، أي يكون فيها قيدين:
أحدهما مولوي والآخر تكويني، كما إذا قال: إن رزقت ولدا وكان متصفا بوصف كذا فتصدق بدرهم، فإن قيد الارتزاق تكويني ولكن قيد اتصافه بوصف كذا مولوي، فبالنسبة إلى القيد الذي لبيان الموضوع فلا مفهوم لها، وأما بالنسبة إلى القيد المولوي فللقضية مفهوم، وهذه كبرى كليه قد نقحناها في الأصول.
والمقام من هذا القبيل، فإن قوله (عليه السلام): إن زوج الجد ابنة ابنه وكان أبوه حيا (1)، بالنسبة إلى قيد التزويج فالقضية سيقت لبيان الموضوع، فلا مفهوم لها مع انتفاء القيد، وأما بالنسبة إلى القيد الآخر، وهو كون الأب حيا والجد وصيا فالقيد مولوي فتدل على المفهوم، فينتفي الحكم عند انتفاء القيد، إذن فلا وجه للاشكال على الرواية من ناحية مجئ القيد لبيان تحقق الموضوع.
بل الوجه في عدم دلالتها على المفهوم وعلى اعتبار حياة الأب في ثبوت الولاية للجد، هو أن القيد أعني كون أبوه حيا لم يذكر مولويا ولتقييد الولاية وتخصيصها بخصوص حياة الأب، بل ذكر للتنبيه على خلاف العامة من تخصيصهم ولاية الجد بصورة موت الأب، وأنه مع وجود الأب لا تصل النوبة إلى الجد.
فهذا الذي ذكرناه وإن كان في نفسه خلاف الظاهر من الرواية، ولكن مع ملاحظة ما التزم به العامة وملاحظة الروايات الأخر، حيث صرح