1 - الكلام في بيع الآبق منفردا قوله (رحمه الله): مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا.
أقول: يقع الكلام في هذه المسألة في أمور ثلاثة:
الأمر الأول: المناط في تحقق الغرر ذكر المصنف في آخر الكلام أن الغرر المنفي في حديث نفي الغرر كما تقدم هو ما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع، ولذا قوينا فيما سلف جريان نفي الغرر في البيع المشروط تأثيره شرعا بالتسليم.
وحاصل كلامه أن الغرر أمر عرفي كلما تحقق فيوجب فساد المعاملة للنهي عن بيع الغرري، كما هو الحال في سائر القضايا الحقيقة، وإن لم يتحقق فلا يترتب عليه الحكم، وأما الأحكام الشرعية فغير منوط به، ولا يقال: إن هذا غرر مع لحاظ حكم الشارع في الموضوع الفلاني أوليس بغرر مع لحاظ الحكم الفلاني.
ورتب على ذلك بطلان البيع مراعي بالتسليم على خلاف الشهيد في اللمعة، حيث استقرب الصحة وقال: أن تسلم قبل مدة لا يفوت الانتفاع المعتد به صح البيع ولزم وإلا تخير المشتري بين الفسخ والامضاء، وأفاد المصنف في وجه البطلان أن ثبوت الخيار حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي فرض فيه العجز عن تسلم المبيع، فلا يندفع به الغرر الثابت عرفا في البيع الذي يوجب بطلانه.
وكذلك رتب عليه بطلان بيع الضال والمجحود والمغصوب ونحوهما، بدعوى أنه غرري في نظر العرف، فحكم الشارع بانفساخ