وهذا بخلاف المقام، فإن الدليل هنا أعني ملاحظة انشاء الواقف لا يقتضي أزيد من ابقاء الوقف بجميع خصوصياتها الشخصية ما دامت العين باقية، فإذا انتفت العين يكون بدله وقفا بعد البيع والشراء، فيجلس البدل مكان المبدل بما هو طبيعي البدل لا البدل المماثل كما لا يخفى.
نعم لو اشترط الواقف عند انشاء الوقف مراعاة المماثلة في التبديل وأخذ البدل يجب مراعاته بمقتضى: أوفوا بالعقود (1) والمؤمنون عند شروطهم، والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (2)، أو يقفها أهلها، وهذا أمر آخر لا يرتبط بالتبديل بدون الاشتراط.
4 - المتصدي للتبديل الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر؟
الجهة الرابعة في أنه إذا احتاج إلى التبديل، فهل يتصدى به الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر، أو يحتاط بالجمع بين الحاكم والناظر كليهما، كما صنعه شيخنا الأستاذ (3)، أو يتصدى الموقوف عليه مع نصب الحاكم القيم على البطون المتأخرة وجوه.
والذي ينبغي أن يقال:
إنه يجب مراعاة نظر الواقف بأنه بأي كيفية أنشأ الوقف، فإن كان نظره كون الوقف للموقوف عليهم ومالكيتهم عليه، من دون أن يكون لهم السلطنة على الوقف بل السلطنة من جميع الجهات بيد الناظر للوقف ومتوليه.