فاختار العلامة (رحمه الله) البطلان، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وقد أجبنا عنه بأن الواقع قد قصد، فإن العقد وقع على الموصوف وهو المقصود، والالتزامات الشرطية غير الالتزامات العقدية بل هي داخلة فيها فلا يوجب التخلف إلا بالخيار.
وأما القول بالصحة بدون الخيار، فمن جهة أن الشروط غير المذكورة في متن العقد غير واجبة الوفاء، فلا يوجب تخلفها الخيار.
وقد أجاب عنه الشيخ (رحمه الله) بأنه فرق بين الشروط التي يقع العقد بانيا عليها، أي تسمى بشروط الصحة، وبين الشروط الخارجية الشخصية، فإنه على الأول يوجب التخلف الخيار دون الثاني.
وقد أوضحه شيخنا الأستاذ، وحاصله: أن ما يكون دخيلا في صحة العقد فوقع العقد بانيا عليه فيكون تخلفه موجبا للخيار، نظير تخلف الشروط الخارجية المذكورة في ضمن العقد، بل الأول أولى بكونه مستلزما للخيار من الثاني.
المناقشة فيما ذكره المصنف والمحقق النائيني (قدس سرهما) وما ذكره الشيخ والمصنف لا يخلو عن مناقشة صغرى وكبرى.
أما الصغرى فلأنه يصح البيع مع الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا حصل الاطمينان ببقاء العين على الأوصاف المرئية، من غير أن يبنيان على بقائها على تلك الأوصاف، ومع التخلف يثبت لهما الخيار، أما للبايع في فرض الزيادة وأما للمشتري في فرض النقيصة، فلو كان البناء على الأوصاف السابقة مشروطا في صحة البيع وعدم البناء موجبا للبطلان فلازمه بطلان البيع هنا، مع أنه صحيح، فالصغرى ليس بتمام.
وكذلك يصح البيع في هذه الصورة، أي مع الاطمينان بالأوصاف