المحتملات كثيرة وبالغة إلى حد لا تصح أن تتعلق به الوكالة، فإنه بناء على جواز التعليق فيها تنحل ذلك إلى قضايا عديدة، فيكون التقدير: إن كان هذا العقد واقعا على مالي فأجزته، وإن كان ذلك فأجزته وهكذا.
وبالجملة أن الإجازة بعد صدورها من أهلها ترد على محلها وإن كان المحل من الإبهام بمكان، فإن توجهها إلى العقد الواقع على ماله وإن كان أمرا شخصيا غير قابل للاطلاق فيقول المجيز: أجزت الواقع على ما هو عليه إن كان كذا فكذا إن كان كذا فكذا.
3 - تعدد العقود فضولة الأمر الثالث: إن العقد المجاز إما أول عقد وقع على مال نفسه، أو آخر عقد وقع على ماله، أو أول عقد وقع على عوض ماله، أو آخر عقد وقع على عوض ماله، فهذه أربعة صور.
ثم إنه إما العقد الوسط بين عقدين واقعين على مورد العقد الوسطي، أو وسط بين العقدين الواقعين على بدله، أو على الاختلاف، وعلى كل من هذه الأربعة، فأما أن ذلك العقد الوسط واقعا على عين مال الغير فيتشعب من إجازة الوسط ثمانية صور، فيرتقي المجموع إلى اثني عشر صور.
وتوضيح ذلك أنما يكون في ضمن مثال، فلو باع الفضولي عبد المالك بفرس وباع مشتري ذلك الفرس بدرهم وباع الآخر العبد بكتاب ثم باع الآخر العبد بدينار وباع الآخر الدينار بجارية، فهذه البيوع الخمسة حاوية لبيع واقع على مورد ابتداء، وهو بيع العبد بفرس، وبيع واقع على مورد ذلك البيع الأول وسطا، وهو بيع العبد بكتاب، وبيع واقع على ذلك المورد لاحق، وهو بيع العبد بدينار وحاو أيضا على بيع وارد على بدل العبد، وهو بيع الفرس الذي بدل العبد بدرهم، وعلى بيع وارد على بدل