الجملة فالمتيقن منه هو عدم جواز تصرف الثاني فيه بعد وضع الأول يده عليه أو تصرف فيه.
فروع شتى قوله (رحمه الله): أما ما ورد فيه العموم، فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق.
أقول: ذكر المصنف هنا فروعا لا بأس بالإشارة إليها:
1 - جواز مباشرة الفاسق هل يجوز مباشرة الفاسق في مال اليتيم مثلا أم لا، حكم المصنف (رحمه الله) هنا بالجواز وعدم اعتبار العدالة في منصب المباشر، بدعوى شمول عموم أدلة فعل المعروف، وإن كانت الأدلة الخاصة قاصرة، وتلك العموم كقوله (عليه السلام): عونك الضعيف من أفضل الصدقة (1)، وعموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (2)، ونحو ذلك.
وفيه الظاهر أن ما أفاده ليس بتمام، بل لا بد من العمل بمقتضى الأصل الذي كان مفاده عدم جواز تصرف غير العادل في مال الصغير عند فقد الفقيه، لكونه هو القدر المتيقن في ذلك الخارج عن أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير.
وأما عموم: عونك الضعيف من أفضل الصدقة، فعلى تقدير صحة الحديث فهو ناظر إلى الكبرى، وأن كلما كان عونا للضعيف فهي صدقة،