اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم قوله (رحمه الله): ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا.
أقول: المشهور اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم بل عن بعضهم الاجماع على ذلك، بل عن التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين.
واستدل عليه المصنف بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1)، وذكر حيث إن توضيح الآية لم يذكر على ما ينبغي في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام.
كلام المصنف في معاني القرب والأحسن في الآية ومحصل كلامه إن القرب في الآية يحتمل معاني أربعة:
1 - مطلق التقليب والتقلب، ولو من مكان إلى مكان، فلا يشمل ما ليس فيه تقليب، كابقائه عند أحد أو على حاله.
2 - وضع اليد عليه بعد كونه بعيدا عنه، فيكون النهي نهيا عن ذلك، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع.
3 - ما يعد في العرف تصرفا، كالاقتراض والبيع والإجارة وشبهها.
4 - مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم، أعم من الفعل والترك، فالمعنى: لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره.