بيان آخر لعدم تمامية الرواية للاستدلال بها لهذه الموارد وبيان موردها أقول: أما رواية علي بن مهزيار فمن حيث السند فلا بأس به لكونها صحيحة السند، وأما من حيث الدلالة فهي خارجة عن الدلالة على بيع الوقف في شئ من الصور الأربعة، بل لا بد من حملها على صورة عدم تمامية الوقف، أي قبل القبض والاقباض، كما حملها عليه جملة من الأعلام كالمحدث الفيض وغيره، وذلك لجهات عديدة، فإنها مؤيدة لحملها على صورة قبل القبض:
الجهة الأولى: أن صدر الرواية لا ينطبق على الوقف التمام، فإن سؤال السائل في حصة الإمام التي هي خمس الوقف وأنه كيف يصنع بها، وجواب الإمام (عليه السلام) ببيعها أو تقويمها على نفسه وارسال ثمنها إليه (عليه السلام) لا يتم إلا إذا لم يتم الوقف وكان المال تحت يد الواقف بحيث له أن يفعل به بما يشاء، وذلك لأنه لا يجوز لأحد أن يبيع الوقف حتى مع إذن الموقوف عليه، ومن الواضح أن جواب الإمام بالبيع وارسال ثمنه إليه ليس من جهة ولايته المطلقة حتى يرتفع الاستبعاد بل بما أنه محل المصرف.
الجهة الثانية: أن جواب الإمام (عليه السلام) عن سؤال عن وقوع الخلاف بين أرباب الوقف ببيعه أيضا لا ينطبق على القواعد، إذ المتصدي بالبيع على تقدير جوازه إنما هو من كان أمر الوقف بيده وتوليته عليه، وأما الواقف فكسائر الأشخاص أجنبي عن التصرف في الوقف، واحتمال أنه كان مشترط كون أمر الوقف بيده خلاف الظاهر من الرواية، فلا يجوز المصير إليه بدون القرينة الصارفة.
الجهة الثالثة: أنه بعد ما بيع الوقف فلماذا يقسم بين الموقوف عليهم،