كثيرين ومتعددين، بحيث لو أتى الواحد منهم سقط عن الباقين وإلا فعوقب الجميع، وهكذا في المقام، فإن المال مال واحد وضمانه ضمان واحد ولكن الضامن متعدد، بحيث لو أدى المال واحد منهم سقط حق المالك عن الباقين وإن كان لكل واحد منهم أن يرجع إلى الآخر وإن لم يؤدي لكان كلهم ضامنين على ذلك.
مناقشة المحقق النائيني (رحمه الله) والجواب عنها وأشكل عليه شيخنا الأستاذ (1) بأن تنزيل المقام بباب الواجب الكفائي غير معقول، إذ مرجع وجوب الكفائي إلى أنه يجب لكل واحد من المكلفين اتيان الواجب لو لم يأت الآخر فيكون اتيان كل منهم واجبا مشروطا بعدم اتيان الآخر، فإذا أتى فيسقط عن الباقين نظير الالتزام بالتكليف الترتيبي في الضدين كما نقح في الأصول، وهذا المعنى غير ممكن في المقام، فإن معنى اشتراط وجوب الضمان على كل واحد بعدم وجوبه على الآخر ليس إلا نفي الضمان عنهما بالمرة، فإن معنى أن هذا ضامن أن لم يجب على الآخر، وذلك هنا من أن لم يؤد هذا أن كل منهما ليس بضامن.
فما ذهب إليه الجمهور من أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة أخرى في الضمان الاختياري في هنا غير معقول، كما ذكرناه، لرجوع ذلك إلى انتفاء الضمان عنهم، إلا أن يقال بالشركة أو بضمان كل على المالك مستقلا ليكون المال واحد عوض كثير، فهما كما تري، إلا أن يقال بالضمان الطولي والترتيبي لا بالمعنى المذكور بل بمعنى أن كل واحد من الضامنين في طول الضامن الآخر وأن اللاحق يضمن لما ضمنه السابق