وإنما الاشكال في الصورة الثالثة، وهو يدفع إليه مالا ويقول: ادفعه في أصناف معينة، وكان المدفوع إليه منهم، فهل يجوز له الأخذ منه بالمقدار الذي يدفع إلى أفراد الأصناف أم لا.
وكذلك يقع الاشكال في الشق الآخر في الصورة الثانية، وأنه إذا اعتقد الدافع بأن المدفوع إليه أو فرد آخر غيره من المحصلين المبتدين، وقد عين لهم عشرة، مع أنه من العالين وقد عين لهم عشرين، وكذلك إذا عين على أفراد منهم خمسين باعتقاد أنهم من المتوسطين أو العالين، وقد كانوا من المبتدين في اعتقاد الدافع وإن كان على خلاف الواقع، أو يتبع الواقع وإن كان على خلاف اعتقاد الدافع.
والظاهر أنه أن كلامه: أعطي هذا للفقراء، بعنوان القضية الحقيقية، فحينئذ يتبع الواقع وإلا فيتبع اعتقاد الدافع، ومراد المصنف من الموضوعية هو الأول، ومراده من الداعوية هو الثاني.
وبعبارة أخرى أن كلامه بعنوان القضية الحقيقية، فيكون الواقع متبعا، وإنما ذكره بعض المصاديق على خلاف الواقع من باب الخطأ في التطبيق، وإن كان غرضه من كلامه هو المصرف لما في الخارج، وبيان ما يعلم أنه من هذا الصنف فيتبع اعتقاده، فإن الداعي إنما يتفرع على الاعتقاد لا الواقع وكلامه معرف لما اعتقد به، وإن لم يكن هنا ظهورا فيدخل في القسم الثالث.
تفصيلات المسألة وأما القسم الثالث وكذلك الثاني مع عدم الظهور في شئ، اختلفت هنا كلمات الفقهاء، فذهب جمع من الأصحاب إلى حرمة الأخذ، ولذا قالوا: لو قالت امرأة بشخص: زوجني من أحد، فلا مجوز له أن يزوجها