والوقف ثانيا مع كونه ملكا لأحد بل له أن لا يوقفه ثانيا.
وينبغي أن يقال: إن البدل وقف من دون احتياجه إلى الصيغة، أما كونه وقفا فكما عرفت، وأما عدم احتياجه إلى الصيغة، فلما عرفت أيضا من أنه مع الاحتياج إليها يلزم أن لا يكون وقفا ولو بالمقدار الفاصل بين البيع والوقف وبعده، فما الملزم للمالك لأن يوقف ذلك ثانيا إذا أراد أن لا يوقف، مع أنا نقول بالوقفية مطلقا.
على أن البيع تبديل شئ بشئ في جهة الإضافة، فما يكون وقفا ملك للموقوف عليهم في غير موارد التحرير فإذا بدل بشئ آخر يكون البدل أيضا قائما مقام المبدل وملكا للموقوف عليهم، نظير بيع الزكاة، فإن بدلها يقوم مقام المبدل فيكون زكاة، وهكذا في جميع الموارد كما لا يخفى (1).
2 - هل يترتب حكم المبدل على البدل من جهة قصور مالكية الموقوف عليهم الجهة الثانية، فهل يترتب حكم المبدل على البدل، بمعنى أنه كما كانت مالكية الموقوف عليهم بالنسبة إلى الوقف قاصرة فكذلك مالكيتهم على البدل أوليس كذلك.
الظاهر أن حكم المبدل ترتب على البدل من جميع الجهات، فلا يجوز اعدامه، ولا هبته ولا جعله مهرا للزوجة ولا أكله، لو كان مثل الشاة ونحوها، إلا في جواز البيع مطلقا، فإن الأصل لا يجوز بيعه إلا مع عروض المجوز، وهذا بخلاف البدل فإنه يجوز بيعه وإن لم يعرضه المجوز.
والوجه في ذلك هو أن انشاء الواقف تعلق بالمبدل مع لحاظ ماليته، بحيث جعل العين الشخصية الخارجية وقفا باعتبار ماليته ليكون الوقف