شرائط المجيز 1 - اشتراط نفوذ تصرف المجيز حين الإجازة قوله (رحمه الله): وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور.
أقول: الأول: ذكر أنه يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف، فلا تجوز الإجازة ممن لا يجوز التصرف في حقه، وهذه قضية قياسها معها.
فإنك عرفت مرارا أن الإجازة من الأحكام الشرعية الثابتة للملاك بالنسبة إلى أموالهم نظير جواز البيع، غاية الأمر أن جواز البيع حكم ابتدائي والإجازة أمر متأخر، وقد تحقق جزء موضوعه بفعل الفضولي، فكما لا يجوز البيع لمن لا يجوز له التصرف فكذلك لا تجوز له الإجازة لكونها بيعا حقيقة، فإن العقد قبلها لم يكن مستند إلى المالك ولم يكن بيعه وحين الإجازة صار بيعا له، كما أنه باع من الأول مباشرة، ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف أو النقل، فإن هذا إنما بعد الفراغ من صحة الإجازة، والفرض أن الإجازة غير صحيحة، وهكذا الأمر في كل مورد لا تصح الإجازة.
وبعبارة أخرى أن حكم الإجازة حكم البيع الابتدائي، فيشترط فيها ما يشترط في البيع، وعلى هذا فلو باع الفضولي ما تعلق به حق الغرماء أو المرتهن فإجازة المفلس أو الراهن بنفسها لا تؤثر فيه بوجه.