الأدنى، كالرواية الدالة على تقديم تزويج الجد على الأب (1)، وبعضها الآخر، ولكن اطلاق جملة منها على مطلق الأجداد لا ينكر، كرواية الكافي: يجوز أمر الجد والأب، الشامل لمطلق الأجداد، وغيرها (2)، وذكر الجد مع الأب لا يكون قرينة لإرادة الجد الأدنى فقط، ففي هذه الطائفة المطلقة غنى وكفاية.
بل مقتضى التعليل لثبوت الولاية على الأب، بأن أنت ومالك لأبيك، إذ هو شامل بنحو القضية الحقيقية وبعنوان الاستغراق على كل الأجداد، بل يتأكد الحكم كلما تتصاعد الأجداد.
وبالجملة مقتضى طائفة من المطلقات هو ثبوت الولاية للأجداد الأعلون كما تثبت للجد الأدنى أيضا، وإن كان مورد بعضها خصوص الجد الأدنى، إلا أن في غيره غنى وكفاية.
2 - هل يختص ولاية الجد بحال حياة الأب أو ثبت له مطلقا، كما هو المشهور بين المتأخرين، ولو في حال المماة أيضا.
مقتضى الاطلاقات هو عدم الفرق بين حال الحياة وحال المماة كرواية الكافي وغيرها، بل مقتضى التعليل بقوله: أنت ومالك لأبيك، هو ذلك أيضا، فلا وجه لتخصيصها بصورة الحياة.
نعم يظهر من رواية فضل بن عبد الملك تقييدها بصورة الحياة فقط، فإن