العبد والأمة يقع الثمن في مقابل الضميمة (1)، فإن المستفاد من عموم التعليل هو جواز البيع مع الضميمة مطلقا، سواء كان الآبق هو العبد أو الإبل أو غيرهما، ويصح البيع في مطلق الشارد كما لا يخفى.
ولكن المشهور لم يعملوا بالروايات في غير العبد الآبق والجارية الآبقة، ولم يعملوا بعموم التعليل كما هو واضح، فتدل الرواية على عدم جواز بيع غير العبد الآبق من الموارد التي يتعذر فيه التسليم بطريق أولى، فإنه إذا لم يصح بيع العبد الآبق منفردا مع جواز الانتفاع به بالعتق وفيما لا ينتفع به لا يصح بالأولوية.
القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع قوله (رحمه الله): ثم إن معاقد الاجماعات كما عرفت كون القدرة شرطا.
أقول: قد وقع الخلاف في أن القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع، بعد الفراغ عن أصل الاشتراط، وقد أكد الشرطية في عبارة الغنية، حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط.