وهذا المعنى هو منصرف عن: أوفوا بالعقود (1) وأحل الله البيع (2)، فإن الظاهر أنهما منصرفان إلى وجوب الوفاء لكل شخص بعقده الذي أوقعه على ماله بحيث يكون البيع مستندا إليه لا إلى شخص آخر، فمعنى: أوفوا بالعقود أنه يجب أن يفي كل شخص بعقد نفسه، ومعنى:
أحل الله البيع، أنه حل بيع أنفسكم.
وفي المقام أن البايع وإن كان مالكا واقعا إلا أنه باع الملك بعنوان أنه مال الغير ليكون البيع بيعه ولم يبع بعنوان ماله ليكون البيع بيع نفسه وعقدا له فلا يشمله: أوفوا بالعقود والعمومات الأخر إلا بالإجازة ليكون مستندا إلى نفسه ويكون قابلا لشمول العمومات له.
ومن هنا ظهر فساد توهم أن المالك حيث إنه المباشر للعقد فلا وجه لاعتبار الإجازة فيما يرجع إلى تصرف نفسه في ماله، فإنه وإن كان تصرف في ماله ولكنه بعنوان أنه مال الغير فلا يكون البيع مستندا إليه إلا بالإجازة.
الاستدلال بصحة هذا البيع بقاعدة نفي الضرر والمناقشة فيه وقد اختار صاحب الجواهر (3) تبعا لبعض آخر (4) صحة هذا البيع وكونه خياريا، وأن للمالك فسخ ذلك وامضاؤه واستدل عليه بدليل نفي الضرر بدعوى أن لزوم مثل هذا العقد ضرري فيرتفع بكونه خياريا، وقد استدل بتلك الأدلة على ثبوت ببعض الخيارات كخيار الغبن.