بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله قوله: مسألة: لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة بثمن واحد.
أقول: لو باع ما يملك وما لا يملك قسط الثمن إليهما، فيصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك على المشهور، لوجود المقتضي وعدم المانع.
أما وجود المقتضي فلأنه وإن كان بيعا واحدا ولكنه منحل إلى بيوع متعددة، فيبطل بالنسبة إلى ما لا يملك ويصح فيما يملك، للعمومات المقتضية لذلك، من: أوفوا بالعقود (1) وتجارة عن تراض (2) وأحل الله البيع (3).
ويدل على الصحة مضافا إلى ما ذكرناه، من كون الصحة هو مقتضى القاعدة خبر الصفار المتقدم، فإنه وإن ورد في ما يملك وما لا يملك من القرية، وليس متعرضا إلى بيع ما يقبل التملك وما لا يقبل التملك، ولكن جواب الإمام (عليه السلام) عن السائل بقوله: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك (4) يشمل ما نحن فيه أيضا.