بحيث إن امضاءهم أو فسخهم لا تؤثر إلا إذا اجتمعوا في الفسخ أو في الامضاء، وهو الذي بنينا عليه في محله، وهنا احتمال ثالث، وهو أن يقال بالتقسيط، وأنه أي منهم أجاز أو فسخ ينفسخ ويلزم بالنسبة إليه فقط، لأن لكل من الورثة حق وحصة في ذلك الخيار المنتقل من الورثة إليهم فيثبت له حقه، ولكن هذا احتمال ضعيف لا يعتني به، بل العمدة هنا الوجهان الأولان.
ولكن ذلك لا يثبت في الإجازة حتى مع القول بانتقالها إلى الورثة بنفسها كحق الخيار، وذلك لأن الإجازة كما عرفت حكم شرعي تابع لموضوعه أعني المالك، فإن كان المالك مستقلا ولم يكن له شريك آخر فيكون مستقلا في الإجازة أيضا، وإن كانوا متعددين فلا بد وأن يجيز كل منهما ليكون لازما وإلا فيكون لازما بالنسبة إلى المجيز فقط ليس إلا.
وهذا نظير ما إذا جمع الفضولي أموال أشخاص متعددين في بيع واحد، فإنه هل يتوهم أحد أن إجازة أحدهم يوجب لزوم المعاملة بالنسبة إلى الآخرين أيضا، وهكذا المقام، غاية الأمر أن فيما نحن فيه قد تعددت الملاك بقاء وفي المثال إنما كان التعدد من الأول، وهذا المقدار لا يكون فارقا.
وبالجملة أنه فرق بين انتقال الإجازة إلى الورثة وكون أمر الإجازة بيدهم وبين انتقال حق الخيار إليهم كما عرفت.
5 - إجازة البيع ليست إجازة للقبض والاقباض قوله (رحمه الله): الخامس: إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لاقباض المبيع.
أقول: لا ريب في عدم الملازمة بين إجازة البيع وبين إجازة قبض