من نفسه، فإن ظاهر الوكالة كون التزويج لغيره، وكذا لو وكله لاشتراء شئ فلا يجوز أن يبيعه مال نفسه، وذهب جمع آخر إلى الجواز فيما إذا طلق من دون زيادة على غيره.
وفصل بعضهم بأنه إن قال الدافع: ضع هذا المال في الفقراء مثلا، وكان المدفوع إليه منهم، فيجوز له الأخذ منه بقدر ما يخصه، وإن قال:
اعطه للفقراء، فلا يجوز، فإن الاعطاء ظاهر من كون المعطي له غير المعطي، ولكن هذا التفصيل ليس تفصيلا في المسألة بل تعيين لظهور كلام الدافع.
وهنا تفصيل آخر، وهو أنه إذا قال الدافع: أعطه للفقراء، مع علمه بكون المدفوع إليه من الفقراء، لم يجز له الأخذ بما يخصه من المال، فإنه لو كان بناء الدافع الاعطاء له لخصه بالذكر أيضا، وإن لم يعلم بفقره جاز له الأخذ بما يخصه، فإن غرض الدافع وصول المال إلى هذا الصنف فهو منهم.
ولكن هذا التفصيل أيضا ليس تفصيلا في المسألة، بل هو بيان لمورد ظهور كلام الدافع.
فإذا فتنحصر الأقوال بالقولين: الجواز مطلقا والمنع كذلك.
الاستدلال على عدم الجواز وقد استدل على عدم الجواز بما هو مقتضى الأصل الأولي وهو عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه فلا يجوز له التصرف في ذلك، وكذلك الأمر لو وكلته امرأة في تزويجها من أحد، أو وكله أحد في شراء شئ له فإنه لا يجوز له تزويجها من نفسه، كما لا يجوز له بيع ماله من الموكل، فإن الأصل عدم الجواز إلا فضولة، فإن ظهور الوكالة أن