5 - إن ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه لوجود الفرق بينهما فاسد، بل الظاهر كون النهي في كل منهما لحق الغير، فإن منع الله جل ذكره من تفويت حق الغير ثابت في كل ما كان النهي عنه لحق الغير، من غير فرق بين بيع الفضولي ونكاح العبد وبيع الراهن.
6 - إن ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف وأم الولد، ففيه أن الحكم فيهما تعبد محض، ولذا لا يؤثر الإذن السابق من الواقف والمولي في صحة البيع، بل لو اجتمعوا - أي الواقف والموقوف عليه، أو المولى والولد وأم الولد - ورضوا على البيع فأيضا لا يجوز كما لا يخفى، وعلى هذا فقياس الرهن عليه في غير محله.
وبالجملة أن المستفاد من طريقة الأصحاب بل الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير الذي يكفي إذنه السابق لا يقتضي الابطال رأسا، بل إنما يقتضي الفساد بمعنى عدم تربت الأثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذي الحق، ويندرج في ذلك الفضولي وعقد الراهن والمفلس والمريض، وعقد الزوج لبنت أخت زوجته أو أخيها وللأمة على الحرة وغير ذلك، فإن النهي في جميع ذلك أنما يقتضي الفساد، بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عرفا.
وجه آخر لبطلان البيع هنا والمناقشة فيه قوله (رحمه الله): وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا.
أقول: بناء على كون الإجازة هنا كاشفة كما هو الظاهر، فيلزم أن يكون الرهن ملكا للبايع - أعني الراهن - والمشتري، فيكون البيع والرهن متنافيين، ولا يعقل تحققهما في زمان واحد، فيكون نظير ما تقدم في